ما حكم التدخين ، وحكم بيعه ؟
لا يجوز للمسلم تعاطي الدخان ؛ لما فيه من الأضرار ، وقد ثبت عند كل ذي عقل أن الدخان خبيث ، وقد قال الله تعالى : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) [الأعراف:157]، وقال تعالى: ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [البقرة:195] ، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله r : « لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه([1]) . وشراؤه وشربه تبذير ، وقال الله عز وجل ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) [الإسراء:27]، وكذلك رائحته خبيثة، وما كان هذا وصفه وحكمه فإنه لا يجوز بيعه ، والله جل وعلا يقول : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2] ، فبيعه من باب التعاون على الإثم المنهي عنه. والله أعلم .
([1]) مسند أحمد ، رقم (2865) ؛ وابن ماجه ، رقم (2341) .